الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( كسر ) الغاصب ( الخشب ) كسرا ( فاحشا لا يملكه ولو كسره الموهوب له لم ينقطع حق الرجوع ) أشباه وفيها آجرها الغاصب ورد أجرتها إلى المالك تطيب له ; لأن أخذ الأجرة إجازة .

التالي السابق


( قوله لا بملكه ) قال في التتارخانية ولم يتعرض لما إذا زادت قيمته بالكسر ، وينبغي أن لا يملكه أيضا ا هـ ( قوله تطيب له ) ولا فرق بين أن تكون الأجرة قدر [ ص: 199 ] أجرة المثل أم لا أبو السعود على الأشباه




الخدمات العلمية