الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي المجتبى : فقأ اليمنى ويسرى الفاقئ ذاهبة اقتص منه وترك أعمى . وعن الثاني لا قود في فقء عين حولاء [ ص: 552 ] ( و ) كذا هو أيضا ( في كل شجة يراعى ) ويتحقق ( فيها المماثلة ) كموضحة .

التالي السابق


( قوله وعن الثاني إلخ ) عبارة المجتبى : ولو فقأ عينا حولاء والحول لا يضر ببصره يقتص منه وإلا ففيه حكومة عدل . عن أبي يوسف : لا قصاص في فقء العين الحولاء مطلقا ا هـ . وظاهره ترجيح الأول ، وعليه اقتصر في الخانية نقلا عن أبي الحسن ، لكن قال قبله بورقة : ولا قصاص في عين الأحول ، وظاهره الإطلاق ، وعادته تقديم ما هو الأشهر فلذا اقتصر عليه الشارح ، وكذا ظاهر كلام الشرنبلالية الميل إليه فافهم .

[ تنبيه ] ضرب عين إنسان فابيضت بحيث لا يبصر بها لا قصاص فيه عند عامة العلماء لتعذر المماثلة فقأ عين [ ص: 552 ] رجل وفي عين الفاقئ بياض ينقصها فللرجل أن يفقأ البيضاء أو أن يأخذ أرش عينه . جنى على عين فيها بياض يبصر بها وعين الجاني كذلك فلا قصاص بينهما . وفي العين القائمة الذاهب نورها حكومة عدل ، وكذا لو ضربها فابيض بعض الناظر أو أصابها قرحة أو ريح أو سبل أو شيء مما يهيج بالعين فنقص من ذلك تتارخانية ( قوله كموضحة ) هي التي توضح العظم : أي تظهره ، وكذا يجب القصاص فيما دونها في ظاهر الرواية كما سيأتي في الشجاج




الخدمات العلمية