الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( الغلة في المزارعة مطلقا ) ولو فاسدة ( أمانة في يد المزارع ) .

ثم فرع عليه بقوله ( فلا ضمان عليه لو هلكت ) الغلة في يده بلا صنعه ، فلا تصح الكفالة بها ; نعم لو كفله بحصته [ ص: 283 ] إن استهلكها صحت المزارعة والكفالة إن لم تكن على وجه الشرط وإلا فسدت المزارعة خانية ( ومثله ) في الحكم ( المعاملة ) أي المساقاة ، فإن حصة الدهقان في يد العامل أمانة .

التالي السابق


( قوله ولو فاسدة ) بيان للإطلاق ( قوله فلا تصح الكفالة بها ) أي بحصة رب الأرض منها ، فلا يضمن الكفيل ما هلك عند العامل بلا صنعه سواء كان البذر من رب الأرض أو من العامل ; لأن حصته أمانة عند المزارع ،وتفسد المزارعة إن كانت الكفالة شرطا فيها كالمعاملة خانية ( قوله نعم لو كفله ) [ ص: 283 ] أي كفل له رجل عن صاحبه بحصته ط ( قوله إن استهلكها ) شرط لكفل لا لصحت ( قوله صحت المزارعة والكفالة ) ; لأن الكفالة أضيفت إلى سبب وجوب الضمان وهو الاستهلاك خانية ( قوله وإلا ) بأن كانت على وجه الشرط فسدت المزارعة ; لأن دين الاستهلاك لا يجب بعقد المزارعة فتفسد المزارعة ، كمن كفل للبائع عن المشتري بما يجب على المشتري لا بعقد البيع خانية ، وتخصيص الفساد بالمزارعة يفهم صحة الكفالة لعدم المنافاة فيما يظهر لي فليراجع ، ثم رأيته صريحا في التتارخانية عن المحيط .




الخدمات العلمية