الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) وجد ( في الفلك فالقسامة ) والدية ضرر ( على من فيها من الركاب والملاحين ) اتفاقا لأنه في أيديهم كالدابة ( وكذا العجلة ) حكمها كفلك

التالي السابق


( قوله فالقسامة والدية إلخ ) الظاهر أن الدية إنما وجبت أيضا عليهم لا على عاقلتهم لعدم حضور العاقلة فلا يتأتى التفصيل المار في الدار تأمل ( قوله على من فيها إلخ ) يشمل أربابها حتى تجب على الأرباب الذين فيها ، وعلى السكان وكذا على من يمدها والمالك في ذلك وغير المالك سواء هداية ( قوله اتفاقا إلخ ) هذا على ما روي عن أبي يوسف ظاهر ، لأنه يجعل السكان والملاك في القتيل الموجود في المحلة ، سواء [ ص: 634 ] فكذا هنا ، وأما عندهما ففي المحلة السكان لا يشاركون الملاك ، لأن تدبير المحلة إلى الملاك دون السكان ، وفي السفينة هم في تدبيرها سواء ، لأنها تنقل فالمعتبر فيها اليد دون الملك كالدابة وهم في اليد عليها سواء ، بخلاف المحلة والدار لأنها لا تنقل كفاية




الخدمات العلمية