الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) المكاتب ( إذا مات وله مال ) يفي بالبدل ( لم تفسخ ، وتؤدى كتابته من ماله وحكم بعتقه في آخر ) جزء من أجزاء ( حياته ، كما يحكم بعتق أولاده ) المولودين في كتابته لا قبلها ( والباقي من ماله ميراث لورثته ، ولو ) لم يترك مالا و ( ترك ولدا ) ولد ( في كتابته ولا وفاء بقيت كتابته [ ص: 114 ] وسعى ) الابن في كتابة أبيه ( على نجومه ) المقسطة ( فإذا أدى حكم بعتق أبيه قبل موته وبعتقه تبعا ولو ترك ولدا اشتراه ) في كتابته ( أدى البدل حالا أو رد إلى حاله رقيقا ) وسويا بينهما وأما الأبوان فيردان للرق كما مات وقالا : إن أديا حالا عتقا وإلا لا .

التالي السابق


( قوله : وله مال لم تفسخ ) لأنه عقد معاوضة ، وفيه إشعار بأنه إذا لم يترك وفاء تنفسخ ، حتى لو تبرع أحد بالبدل لا يقبل منه وهذا قول أبي بكر الإسكاف . وذهب الفقيه أبو الليث إلى أنه لا ينفسخ بدون الحاكم كما في الصغرى قهستاني . ( قوله : وتؤدى كتابته من ماله ) فلو عليه ديون للمولى ولأجنبي ففي البدائع يبدأ بدين الأجنبي ثم ينظر ، فإن كان في التركة وفاء بدين المولى وبالكتابة بدئ بدين المولى وإلا فبالكتابة ، ويستوفي المولى الدين إذا ظهر له مال . أما لو بدئ به صار عاجزا ، ولا يجب للمولى على عبده القن دين . ( قوله : كما يحكم بعتق أولاده إلخ ) هذا يقتضي أنه لا يحكم بعتق أصوله وفروعه الذين اشتراهم في كتابته مع أنه يحكم بعتقهم ، فالصواب أن يقال : كما يحكم بعتق من دخل في كتابته ح . وفي الغرر : وحكم بعتق بنيه ، سواء ولدوا في كتابته أو شراهم حال كتابته أو كوتب هو وابنه صغيرا أو كبيرا بمرة أي بكتابة واحدة ، فإن كلا منهم يتبعه في الكتابة وبعتقه عتقوا ا هـ ط . ( قوله : المولودين في كتابته ) أي من أمته بالتسري وإن حرم لعدم منافاتها ثبوت النسب كما قدمناه عن الشرنبلالية ، وسنذكر صورتين عن البدائع غير هذه . ( قوله : لورثته ) أي لأولاده الأحرار ، بأن ولدوا من امرأة حرة ، وكذا المولودون في الكتابة والذين اشتراهم فيها ووالداه يعتقهم بعتقه ، وكذا ولده المكاتب معه بمرة لا المكاتب على حدة لأنه يموت حرا وولده مكاتب والمكاتب لا يرث بدائع ، فإن لم يكن له وارث من القرابة فلسيده بالولاء . ( قوله : ولو لم يترك مالا ) لا حاجة إلى هذا التقدير مع قول المتن ولا وفاء له ح . ( قوله : ولد في كتابته ) بأن تزوج أمة بإذن مولاه فولدت منه ثم اشتراها المكاتب وولدها ، أو المكاتبة ولدت من [ ص: 114 ] غير مولاها بدائع . ( قوله : وسعى ) ظاهره أنه لا بد أن يكون قادرا على السعي وليس كذلك .

قال في الكافي : لو كانت أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت في مدة الخيار ، وماتت وبقي الولد يبقى خياره وعقد الكتابة عند الإمام والثاني ، وله أن يجيزه . وإذا أجاز يسعى الولد على نجوم الأم ، وإن أدى عتقت الأم في آخر جزء من أجزاء حياتها وهذا استحسان ، وعند الثالث تبطل الكتابة ، ولا تصح إجازة المولى وهو القياس ا هـ طوري وظاهره أنه ينتظر قدرته على السعي ، وتوقف فيه الشرنبلالي ، ونقل عنه أنه أجاب في هامش حاشيته بأن القاضي ينصب له شخصا وصيا فيجمع له مالا وتنفك رقبته ، ومثل الصغير المقعد والزمن والمجنون ا هـ والله تعالى أعلم . ( قوله : على نجومه ) فلا يرد إلى الرق إلا إذا أخل بنجم أو نجمين على الاختلاف بدائع . ( قوله : حكم بعتق أبيه قبل موته وبعتقه ) كذا جعل العتق مستندا صاحب الهداية والكنز وغيرهما . قال في الشرنبلالية : ويخالفه ما في الظهيرية من أنه لا يستند بل يقتصر على وقت الأداء . ( قوله : أدى البدل حالا أو رد إلخ ) هذا قول الإمام ، لأن الأجل يثبت بالشرط في العقد فيثبت في حق من دخل تحت الكتابة والمشترى لم يدخل لأنه لم يضف إليه العقد ولم يسر حكمه إليه لكونه منفصلا وقت الكتابة .

وأورد عليه أنه قد مر في فصل تصرفات المكاتب أنه إذا اشترى أباه أو ابنه دخل في كتابته . وأيضا لو لم يسر حكمه إليه لما عتق عنده بأداء البدل حالا ، وأجيب بأن المراد بدخول المشترى ليس لسراية حكم العقد الجاري بين المكاتب والمولى إليه ، بل يجعل المكاتب مكاتبا لولده باشترائه إياه تحقيقا للصلة ، وبأن عتق الولد المشترى عنده بالأداء حالا ليس لأجل السراية أيضا بل بصيرورة المكاتب كأنه مات عن وفاء كما أفصح عنه في الكافي طوري ملخصا . ( قوله : وسويا بينهما ) فيسعى على نجوم أبيه عندهما ، وكذا كل ذي رحم محرم منه اشتراهم أتقاني . ( قوله : فيردان للرق ) هذا على رواية الأصل . وفي إملاء رواية أبي سليمان جعله كالولد المشترى في الكتابة ، فعن أبي حنيفة روايتان كما في التتارخانية ، ونقل في غاية البيان الثانية عن شرح الكافي للبزدوي ، وعليها اقتصر في البدائع ، ثم هذا إذا لم يكن للمكاتب أحد من أولاده . قال في الجوهرة : فإن ترك مع المولود في الكتابة أبويه وولدا آخر مشترى في الكتابة فهم موقوفون على أداء بدل الكتابة من المولود في الكتابة ، وليس للمولى بيعهم ولا أن يستسعيهم ، فإذا أدى المولود فيها بدلها عتق وعتقوا جميعا ، وإن عجز ورد في الرق رد هؤلاء معه إلا أن يقولوا نحن نؤدي المال الساعة فيقبل ذلك منهم قبل قضاء القاضي بعجز المولود في الكتابة . ( قوله : كما مات ) أي بمجرد موته ، ولا يقبل منهما بدل حال ولا مؤجل عند الإمام ح . ( قوله : وقالا : إن أديا حالا عتقا وإلا لا ) المصرح به في شرح المجمع والشرنبلالية أن الأصول كالفروع عندهما في السعي على النجوم ، فلينظر من أين أخذ الشارح هذا الكلام ح .

أقول : الذي أوقعه في ذلك الشرنبلالي ، فإنه ذكر في فصل تصرفات المكاتب أن الوالدين يردان للرق كما [ ص: 115 ] مات وعزاه للتبيين والعناية . ثم قال : ويخالفه ما في البدائع : إذا مات المكاتب من غير مال يقال للولد المشترى وللوالدين إما أن تؤدوا الكتابة حالا وإلا رددناكم في الرق ، بخلاف الولد المولود في الكتابة ا هـ ، لكن تنتفي المخالفة بحمل ما في البدائع على قول الصاحبين : ويحمل غيره على قول الإمام كما صرح به في مختصر الظهيرية ، وسنذكره ا هـ كلام الشرنبلالي ، ثم نقل في هذا الباب عن مختصر الظهيرية أن الوالدين ليسا كالولد فيباعان كسائر أكسابه ، وهذا عند أبي حنيفة . وعندهما إذا ترك ولدا مشترى أو أبا أو أما يسعى على نجوم المكاتب كالمولود في الكتابة ا هـ . فحمله ما في البدائع - من أن الوالدين كالمشترى في الكتابة على قول الصاحبين - هو عين ما قاله الشارح وهو غير صحيح ، بل ما في البدائع هو رواية الإملاء عن أبي حنيفة كما قدمناه عن التتارخانية ، وما استند إليه في الحمل المذكور من كلام مختصر الظهيرية لا يفيده بوجه من الوجوه ، فإنه مصرح بأن الأبوين عندهما كالمولود في الكتابة لا كالمشترى .

والحاصل أن الوالدين والولد المشترى في الكتابة وكذا كل ذي رحم محرم اشتري فيها يسعون على نجوم المكاتب عند الصاحبين كالمولود فيها بلا فرق بين الجميع . وأما عند الإمام فلكل حكم يخصه بينه المصنف والشارح سوى المحارم لعدم دخولهم عنده في كتابته كما مر في محله ، وهذا على رواية الأصل . وعلى رواية الإملاء : الوالدان كالولد المشترى عنده ، وهي ما مشى عليه في البدائع ، فاغتنم هذا التحرير بعون الملك القدير .




الخدمات العلمية