الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن عقد ) عقدا يدور بين نفع وضر كما سيجيء في المأذون ( منهم ) .

[ ص: 146 ] من هؤلاء المحجورين ( وهو يعقله ) يعرف أن البيع سالب للملك والشراء جالب ( أجاز وإليه ، أو رد ) وإن لم يعقله فباطل نهاية .

التالي السابق


( قوله : يدور بين نفع وضر ) أما النفع المحض فيصح كقبوله الهبة والصدقة وكذا إذا آجر نفسه ومضى على ذلك العمل وجبت الأجرة استحسانا ويصح قبول بدل الخلع من العبد المحجور بغير إذن المولى ، لأنه نفع محض ، وتصح عبارة الصبي في مال غيره وطلاقه وعتاقه إذا كان وكيلا جوهرة [ ص: 146 ] قوله : من هؤلاء المحجورين ) المراد الصبي والرقيق فأطلق لفظ الجمع على الاثنين كقوله تعالى { فإن كان له إخوة } والمراد أخوان وقيل المراد العبد والصبي والمجنون الذي يفيق جوهرة . ( قوله : يعرف أن البيع سالب إلخ ) سيأتي في المأذون قيد آخر وزاد في الجوهرة : ويعلم أنه لا يجتمع الثمن والمثمن في ملك واحد قال في شاهان : ومن علامة كونه غير عاقل إذا أعطى الحلواني فلوسا فأخذ الحلوى وبقي يقول : أعطني فلوسي وإن ذهب ولم يسترد الفلوس فهو عاقل ا هـ . ( قوله : أجاز وليه ) أي إن لم يكن فيه غبن فاحش ، فإن كان لا يصح وإن أجازه الولي بخلاف اليسير جوهرة وسيأتي بيان الولي آخر المأذون وأنه يصح إذن القاضي وإن أبى الأب .




الخدمات العلمية