الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فلو سلمه ) العين المؤجرة ( بعد مضي بعض المدة ) المؤجرة ( فليس لأحدهما الامتناع ) من التسليم والتسلم في باقي المدة ( إذا لم يكن في مدة الإجارة وقت يرغب فيها لأجله ، فإن كان فيها ) أي في العين المؤجرة ( وقت كذلك ) كبيوت مكة ومنى وحوانيتهما زمن الموسم فإنه لا يرغب فيها بعد الموسم ، فلو لم يسلم في الوقت الذي يرغب لأجله ( خير في قبض الباقي ) كما في البيع كذا في البحر ولو سلمه المفتاح فلم يقدر على الفتح لضياعه ، وإن أمكنه الفتح بلا كلفة وجب الأجر وإلا لا أشباه . [ ص: 14 ]

قلت : وكذا لو عجز المستأجر عن الفتح بهذا المفتاح لم يكن تسليما ; لأن التخلية لم تصح صيرفية ولو اختلفا بحكم الحال ، ولو برهنا فبينة المؤجر ذخيرة وكذا البيع .

وقيل إن قال له اقبض المفتاح وافتح الباب فهو تسليم وإلا لا كما بسطه المصنف

التالي السابق


( قوله فلو سلمه ) أي أراد تسليمه فافهم . ( قوله المؤجرة ) من باب الحذف والإيصال ح أي المؤجر فيها بخلاف المؤجر الأول كما هو ظاهر ( قوله كما في البيع ) أي إذا اشترى نحو بيوت مكة قبل زمن الموسم فلم يقع التسليم إلا بعد فوته فإن المشتري يخير لفوات الرغبة ط ولم يعزه لأحد فليراجع .

وقال ح : يعني إذا استحق بعض المبيع فإن المشتري يتخير لتفرق الصفقة ا هـ .

قال شيخ مشايخنا الرحمتي : وهذا يقتضي أن يكون للمستأجر الخيار مطلقا سواء كان وقتا يرغب فيه أو لا لتفرق الصفقة : ولأنه حيث منعه من التسليم في أول المدة ربما يكون مضطرا إلى العين المؤجرة فيستأجر غيرها ، فإذا ألزمها بعد مضي بعض المدة ربما يتضرر بذلك فليتأمل ا هـ .

والأظهر ما قاله أبو الطيب : أي إذا لم يوجد في البيع الصفة التي اشتراها للرغبة فيها كالخياطة والكتابة خير المشتري ( قوله لضياعه ) علة لعدم القدرة . وعبارة الذخيرة : وفي الجامع الأصغر : آجر من آخر حانوتا ودفع إليه المفتاح ولم يقدر على فتحه وضل المفتاح أياما ثم وجده ، فإن كان يمكن فتحه به فعليه أجر ما مضى وإلا فلا .

وفي البزازية : [ ص: 14 ] إن قدر على الفتح بلا مؤنة لزم الأجر وإلا فلا ، وليس له أن يحتج ويقول هلا كسرت الغلق ودخلت ( قوله ولو اختلفا ) أي في العجز وعدمه يحكم الحال .

قال في الذخيرة : ولو اختلفا ولا بينة لهما ينظر إلى المفتاح الذي دفع إليه للحال ، إن لاءم هذا الغلق وأمكن فتحه به فالقول للمؤجر وإلا فللمستأجر ( قوله ولو برهنا فبينة المؤجر ) أي وإن كان المفتاح لا يلائم ; لأنه لا عبرة لتحكيم الحال متى جاءت البينة بخلافه كمسألة الطاحونة ، وإنما تقبل إذا كان المؤجر يدعي أنه كان يلائم الغلق ولكن غيره والمستأجر يقول لا بل لم يكن ملائما من الأصل ذخيرة ( قوله وكذا البيع ) أي إذا اشترى دارا وقبض مفتاحها ولم يذهب إليها ، فإن كان المفتاح بحاله يتهيأ له أن يفتحه من غير كلفة يكون قابضا وإلا فلا منح .

وقد ظهر مما تقرر أن تسليم المفتاح مع التخلية بين المستأجر والدار وإمكان الفتح به بلا كلفة تسليم للدار فيجب الأجر بمضي المدة وإن لم يسكن ، وقيده في القنية بأن يكون في المصر حيث قال : وتسليم المفتاح في السواد ليس بتسليم للدار وإن حضر في المصر والمفتاح في يده ، وأقره في البحر والمنح ، لكنه بخلاف ما أفتى به قارئ الهداية وأقره محشو الأشباه كما سيأتي قبيل مسائل شتى




الخدمات العلمية