الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ووصي ) وأب وجد وقاض ( ومتولي الوقف ) لبقاء المستحق له والمستحق عليه ، حتى لو مات المعقود له بطلت درر ، إلا إذا كان متولي وقف خاص به وجميع غلاته له كما في وقف الأشباه معزيا للوهبانية . قال : وإطلاق المتون بخلافه .

قلت : وبإطلاق المتون أفتى قارئ الهداية ، فكان هو المذهب المعتمد كما قاله المصنف في حاشيته على الأشباه ، ولذا قال في الأشباه بعد أربع أوراق : لا تنفسخ الإجارة بموت مؤجر الوقف إلا في مسألتين فيما إذا آجرها الواقف ثم ارتد ثم مات لبطلان الوقف بردته ، وفيما إذا آجر أرضه ثم وقفها على معين ثم مات [ ص: 87 ] تنفسخ . وفي وقف فتاوى ابن نجيم سئل إذا آجر الناظر ثم مات فأجاب لا تنفسخ الإجارة في الوقف بموت المؤجر والمستأجر كذا رأيته في عدة نسخ لكنه مخالف لما في إجارة فتاوى قارئ الهداية فتنبه .

وفيها أيضا لا تنفسخ بموت المتولي ولو الغلة له بمفرده فتنبه . وفي الفيض الواقف لو آجر الوقف بنفسه ثم مات ، ففي الاستحسان لا تبطل ; لأنه آجر لغيره ا هـ . ومثله في البزازية . وفي السراجية : وحكم عزل القاضي والمتولي كالموت فلا تنفسخ

التالي السابق


( قوله لبقاء المستحق له ) عبارة الدرر والمنح : لبقاء المستحق عليه والمستحق ا هـ . والمراد بالأول المستأجر ; لأنه استحق عليه الأجرة ، وبالثاني أهل الوقف ونحوهم تأمل . ( قوله قلت وإطلاق المتون بخلافه ) ذكر هذه العبارة صاحب الأشباه . وفي بعض النسخ قال بدل قلت وضميره لصاحب الأشباه . قال العلامة عبد البر : والذي في غالب كتب المذهب يقتضي عدم بطلان الإجارة في الوقف بموت المؤجر سواء الواقف وغيره من القيم والوصي والقاضي ، وذلك مقتضى تعليلاتهم أن المستحق إذا كان ناظرا لا تبطل بموته وإن كان مستحقا لجميع الريع إذ لا ملك له في الرقبة وإنما حقه في الغلة ، وذكره الشرنبلالي ط . ( قوله أفتى قارئ الهداية ) حيث قال لا تنفسخ بموت الناظر المؤجر وإن كان هو المستحق بانفراده . ( قوله إلا في مسألتين ) الاستثناء منقطع ، أما في الأولى فلأنه بطل بالردة كما صرح به في التعليل وصارت ميراثا بالموت فتأمل ، وأما في الثانية فلما قال ابن الشحنة : إن أصل المسألة وقف أوجر وهذا مؤجر ملك لا وقف . ( قوله على معين ) الذي في معاياة الوهبانية وشرحها على غير [ ص: 87 ] معين .

( قوله تنفسخ ) ; لأن ابتداء العقد كان لنفسه ح . ( قوله لكنه مخالف إلخ ) أقول : بل هو مخالف لسائر المتون ويمكن أن يجاب عن ابن نجيم بأن يكون المراد بالمؤجر والمستأجر في كلامه الناظر وأنه قصد الجواب عن مسألتين : الأولى إذا آجر الناظر أرض الوقف ، والثانية إذا استأجر الناظر أرضا من شخص من مال الوقف يستغلها للوقف ح . ( قوله وفيها أيضا ) هذا أيضا مما يرد على ما نقله صاحب الأشباه فيما إذا كان المؤجر متولي وقف خاص وجميع غلته له ، فالأولى ذكر ذلك قبل قوله وفي فتاوى ابن نجيم ، وأشار بقوله فتنبه إلى الرد المذكور ط .




الخدمات العلمية