الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( اختلفوا في مقدار عرض الطريق جعل ) عرضها ( قدر عرض باب الدار ) وأما في الأرض فبقدر ممر الثور [ ص: 264 ] زيلعي ( بطوله ) أي ارتفاعه حتى يخرج كل واحد منهم جناحا في نصيبه ، إن فوق الباب لا فيما دونه لأن قدر طول الباب من الهواء مشترك والبناء على الهواء المشترك لا يجوز إلا برضا الشركاء جلالية .

( ولو شرطوا أن يكون الطريق في قسمة الدار على التفاوت جاز وإن ) وصلية ( كان سهامهم في الدار متساوية و ) ذلك لأن ( القسمة على التفاوت بالتراضي في غير الأموال الربوية جائزة ) فجاز قسمة التين بالأكرار لأنه ليس بوزني ، لا العنب بالشريحة على الصحيح بل بالقبان أو الميزان لأنه وزني .

( سفل له ) أي فوقه ( علو ) مشتركان ( وسفل مجرد ) مشترك والعلو لآخر ( وعلو مجرد ) مشترك والسفل لآخر ( قوم كل واحد ) من ذلك ( على حدة ، وقسم بالقيمة ) عند محمد وبه يفتى .

التالي السابق


( قوله اختلفوا في مقدار عرض الطريق ) أي في سعته [ ص: 264 ] وضيقه وطوله ، فقال بعضهم : يجعل سعته أكبر من عرض الباب الأعظم وطوله من الأعلى إلى السماء . وقال بعضهم غير ذلك عناية ، وبه ظهر أن الاختلاف في تقدير الطريق المشترك لا في طريق كل نصيب فافهم ( قوله أي ارتفاعه ) أفاد أن المراد هو الطول من حيث الأعلى لا من حيث المشي وهو ضد العرض ، لأنه إنما يكون إلى حيث ينتهون بها إلى الطريق الأعظم ، أفاده في الكفاية وغيرها من شروح الهداية ، وأفادوا أنه يقسم بينهم ما فوق طول الباب من الأعلى ويبقى قدر طول الباب من الهواء مشتركا بينهم ( قوله إن فوق الباب ) أي له ذلك إن كان فيما فوق طول الباب لأنه مقسوم بينهم كما علمت ، فصار بانيا على خالص حقه لا فيما دونه لبقائه مشتركا ، وبما قررناه اندفع ما بحثه الحموي

( قوله مشترك ) لأن اختلاف الشركاء في تقدير طريق واحد مشترك بينهم كما أفاده ما قدمناه عن العناية لا في طريق لكل نصيب بانفراده حتى يرد أنه حق المقاسم فافهم ( قوله جاز ) لأن رقبة الطريق ملك لهم وهي محل للمعاوضة ولوالجية ( قوله بالأكرار ) جمع كر : كيل معروف . وفي الولوالجية : تجوز بالأحمال لأن التفاوت فيه قليل ( قوله بالشريجة ) قال في القاموس في فصل الشين المعجمة من باب الجيم : الشريجة شيء من سعف يحمل فيه البطيخ ونحوه ( قوله سفل ) بضم السين وكسرها ( قوله وعلو مجرد مشترك ) أي بين الشريكين في السفل الأول كما في شرح المجمع ، وتظهر ثمرته على قولهما تدبر ( قوله وقسم بالقيمة ) لأن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من اتخاذه بئر ماء أو سردابا أو إصطبلا أو غير ذلك فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة هداية ( قوله عند محمد ) وعندهما يقسم بالذراع ثم اختلفا ، فقال الإمام : ذراع من سفل بذراعين من علو ، وقال الثاني ذراع بذراع ، وبيانه في الهداية وشروحها ، ثم الاختلاف في الساحة . وأما البناء فيقسم بالقيمة اتفاقا كما في الجوهرة والإيضاح




الخدمات العلمية