الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن جنى جنايتين دفعه بهما إلى وليهما أو فداه بأرشهما وإن وهبه ) أو أعتقه أو دبره أو استولدها المولى ( أو باعه غير عالم بها ) بالجناية ( ضمن الأقل من قيمته و ) الأقل ( من الأرش وإن علم بها غرم الأرش ) فقط إجماعا ( كبيعه ) عالما بها ( وكتعليق عتقه بقتل زيد أو رميه أو شجه ففعل ) العبد ذلك [ ص: 615 ] كما يصير فارا بقوله إن مرضت فأنت طالق ثلاثا .

التالي السابق


( قوله دفعه بها إلخ ) فيقتسمانه على قدر أرش جنايتهما وإن كانوا جماعة يقتسمونه على قدر حصصهم ، وإن فداه فداه بجميع أروشهم ، ولو قتل واحدا وفقأ عين آخر يقتسمانه أثلاثا لأن أرش العين على النصف من أرشي النفس ، وعلى هذا حكم الشجات ، وللمولى أن يفدي من بعضهم ويدفع إلى بعضهم مقدار ما تعلق به حقه من العبد وتمامه في الهداية ( قوله وإن وهبه إلخ ) الأصل أنه متى أحدث فيه تصرفا يعجزه عن الدفع عالما بالجناية يصير مختارا للفداء وإلا فلا . فمثال الأول ما ذكره ، ومثال الثاني وطئ الثيب من غير إعلاق لأنه لا ينقص ، وكذا التزويج والاستخدام وكذا الإجارة والرهن على الأظهر لأن الإجارة تنقض بالأعذار ، وقيام حق ولي الجناية فيه عذر ، ولتمكن الراهن من قضاء الدين ، فلم يعجز وكذا الإذن بالتجارة ، وإن ركبه دين لأن الإذن لا يفوت الدفع ولا ينقص الرقبة إلا أن لولي الجناية أن يمتنع من قبوله لأن الدين من حقه من جهة المولى فيلزم المولى قيمته ا هـ من الهداية والعناية ( قوله أو باعه ) أي بيعا صحيحا ، ولو بخيار للمشتري لا لو فاسدا إلا إذا سلمه ، لأن الملك لا يزول إلا به ولا لو الخيار للبائع ثم نقضه أفاده الزيلعي وغيره ( قوله ضمن الأقل إلخ ) لأنه فوت حقه ، فيضمنه وحقه في أقلهما ، ولا يصير مختارا للفداء ، لأنه لا اختيار بدون العلم هداية ، والدليل على أن حقه أقلهما أنه ليس له المطالبة بالأكثر كفاية ( قوله كبيعه ) يجب إسقاطه لأنه تشبيه الشيء بنفسه ا هـ ح .

قلت : يمكن أن يراد بيعه للمجني عليه ، فيكون فيه نوع مغايرة لما قبله قال في الاختيار : وكذا لو باعه من المجني عليه كان اختيارا لا لو وهبه لأن للمستحق أخذه بغير عوض وقد وجد في الهبة دون البيع ا هـ ( قوله وكتعليق عتقه ) لأن تعليق عتقه مع علمه بأنه يعتق عند القتل دليل اختياره فلزمه الدية منح ( قوله بقتل زيد إلخ ) أي بجناية توجب الدية فلو علقه بغير جناية كإن دخلت الدار ، ثم جن ثم دخل أو بجناية توجب القصاص كإن ضربته بالسيف [ ص: 615 ] فأنت حر فلا شيء على المولى اتفاقا لعدم علمه بالجناية عند التعليق بغيرها ، ولأن ما يوجب القصاص ، فهو على العبد وذلك لا يختلف بالرق والحرية ، فلم يفوت المولى على ولي الجناية بتعليقه شيئا عناية ملخصا ( قوله كما يصير فارا ) أي من إرث زوجته لأنه يصير مطلقا بعد وجود المرض




الخدمات العلمية