الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( كما لو أوصى بهذا التبن لدواب فلان ) فإن الوصية باطلة ولو قال يعلف بها دواب فلان جاز ، [ ص: 664 ] ولو أوصى بأن ينفق على فرس فلان كل شهر كذا جاز وتبطل ببيعها

التالي السابق


( قوله فإن الوصية باطلة ) لأنها ليست من أهل الملك نظرا إلى لفظ الموصي لا إلى قصده ونظيره ما في المعراج أوصى بشيء للمسجد الحرام لم يجز إلا أن يقول ينفق على المسجد ، لأنه ليس من أهل الملك ، وذكر النفقة بمنزلة النص على مصالحه وعند محمد يصح ويصرف إلى مصالحه تصحيحا لكلامه ا هـ ( قوله جاز ) أي وتكون وصية لصاحب الفرس خانية .

أقول : ويؤخذ منه ومما ذكره الأتقاني من أنه لو أوصى بالثلث لما في بطن دابة فلان لينفق عليها جاز إذا قبل صاحبها ا هـ . أن له أن يصرفها في مصالحه وأنه يشترط أن يكون ممن تصح وصيته له وأنها تبطل برده وبموته [ ص: 664 ] قبل الموصي تأمل ( قوله وتبطل ببيعها ) وكذا بموتها خانية والظاهر أنه راجع للمسألتين ، ولعل وجهه أنها وإن كانت وصية لصاحبها إلا أنها معلقة في المعنى على وجودها في ملكه تأمل . ثم رأيت في الولوالجية قال بعد قوله فإذا بيع الفرس بطل ما نصه لأن هذه وصية لصاحب الفرس ونظيره ما لو قال . والله لا أكلم عبد فلان أو لا أركب دابة فلان ا هـ . أي فإن اليمين تبطل بزوال الإضافة بأن باع العبد أو الدابة مثلا ، لأن العبد أو الدابة لا يهجر لذاته بل لأجل صاحبه كما قرروه في محله فهنا تبقى الوصية ما دامت الإضافة موجودة ، وتبطل بزوالها لكن في الولوالجية أيضا قبيل هذا الفرع لو أوصى لمملوك فلان بأن ينفق عليه كل شهر عشرة دراهم ، فالوصية جائزة وتدور مع العبد حيثما دار ببيع أو عتق ، عبارة الظهيرية قال أبو يوسف ومحمد كانت الوصية للعبد ، وتدور معه حيثما دار بيع أو عتق وإن صالح مولاه عن ذلك وأجاز العبد جاز وإن عتق ثم أجاز فإجازته باطلة ا هـ وتأمله مع ما قدمناه من أن الوصية لعبد الوارث لا تجوز ، لأنها وصية للوارث حقيقة




الخدمات العلمية