الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو والى صبي عاقل بإذن أبيه أو وصيه صح ) لعدم المانع ( كما لو والى العبد بإذن سيده آخر ) فإنه يصح ويكون وكيلا عن سيده بعقد الموالاة ( وأخر ) إرثه ( عن ) إرث ( ذي الرحم ) لضعفه ( وله النقل عنه بمحضره إلى غيره إن لم يعقل عنه أو عن ولده ، فإن عقل عنه أو عن ولده لا ينتقل ) لتأكيده ( ولا يوالي معتق أحدا ) للزوم ولاء العتاقة .

التالي السابق


( قوله : ولو والى صبي عاقل ) قيد به لأنه إذا لم يعقل لم يعتبر تصريفه أصلا درر وعبارة الزيلعي ولو عقد مع الصغير أو مع العبد ا هـ . فالأولى أن يقول : صبيا عاقلا أو عبدا بالنصب ليفهم أن الصبي أو العبد مولى أعلى لما في البدائع . وأما البلوغ فهو شرط الانعقاد في جانب الإيجاب ، حتى لو أسلم الصبي على يدي رجل ووالاه لم يجز ، وإن أذن أبوه الكافر إذ لا ولاية للأب الكافر على الابن المسلم ، ولهذا لا تجوز سائر عقوده بإذنه كالبيع ونحوه فأما من جانب القبول فهو شرط النفاذ حتى لو والى بالغ فقيل : صبيا توقف على إجازة أبيه أو وصيه ، وكذا لو والى رجل عبدا توقف على إجازة المولى إلا أن الولاء من المولى وفي الصبي منه لأنه أهل للملك والمكاتب كالعبد ا هـ ملخصا . ( قوله : لضعفه ) لأن الموالاة عقدهما فلا يلزم غيرهما وذو الرحم وارث شرعا فلا يملكان إبطاله درر . ( قوله : وله النقل عنه بمحضره ) أي بعلمه بدائع والضمير في له للمولى الأسفل ، وقوله إلى غيره متعلق بالنقل ، والضمير فيه للأعلى ، وتقييده بالحضرة مخالف لما في الهداية ، حيث اعتبرها قيدا للتبري عن الولاء دون الانتقال في ضمن عقد آخر مع غيره ، وقال في الكفاية : للمولى الأسفل أن يفسخ الولاء بغير محضر من الآخر في ضمن عقد الموالاة مع غيره ، ولكن ليس للأعلى ، والأسفل أن يفسخ الولاء بغير محضر من صاحبه قصدا ا هـ .

ومثله في البدائع والتبيين والمجتبى وغرر الأفكار والدرر والملتقى والجوهرة وغيرها وكذا في غاية البيان عن كافي الحاكم ، لأن عقده مع غيره فسخ حكمي فلا يشترط فيه العلم ، وقد يثبت الشيء ضرورة ، وإن كان لا يثبت قصدا كما لو وكل ببيع عبد ، وعزله والوكيل غائب لم يصح ، ولو باع العبد أو أعتقه انعزل علم أو لا بدائع وعبارة الكنز مساوية لعبارة المصنف ، وقيد ابن الكمال في الإصلاح بالحضرة في الموضعين ، فهذا إن لم يكن قولا آخر يحتاج إلى إصلاح ، ولم أر من نبه على ذلك . نعم : ذكر في الشرنبلالية نحو ما في الإصلاح عن تاج الشريعة فليتأمل . ( قوله : أو عن ولده ) يشير إلى أنه يدخل في العقد أولاده الصغار ، وكذا من يولد له بعده كما في التبيين ، بخلاف الكبار حتى لو والى ابنه الكبير رجلا آخر فولاؤه له ولو كبر بعض الصغار ، فإن كان المولى عقل عنه أو عن أبيه أو عن واحد منهم لم يكن له أن يتحول بدائع . ( قوله : لا ينتقل ) وكذا ولده كما علمت . ( قوله : لتأكيده ) بالياء وفي بعض النسخ لتأكده لأنه صار كالعوض في الهبة . ( قوله : للزوم ولاء العتاقة ) لأن سببه - وهو العتق - لا يحتمل النقض بعد ثبوته ، فلا ينفسخ ولا ينعقد معه ، لأنه لا يفيد زيلعي وفي التتارخانية : ذمي أعتق عبدا ثم لحق بدار الحرب فاسترق ليس لمعتقه أن يوالي آخر لأن له مولى عتاقة ، فإن أعتق مولاه فإنه يرثه إن مات وإن جنى بعد [ ص: 127 ] ذلك عقل عن نفسه ، ولا يعقل عنه مولاه في عامة الروايات وفي بعضها . قال : يرثه ويعقل عنه ا هـ فأفاد المنع من الموالاة ولو مع قيام المانع في مولى العتاقة .




الخدمات العلمية