الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأما مؤنة رده كجعل آبق ( أو رد جزء منه ) كمداواة جريح ( إلى يده ) أي إلى يد المرتهن ( فتنقسم على المضمون والأمانة فالمضمون على المرتهن والأمانة مضمونة على الراهن ) لو قيمته أكثر من الدين وإلا فعلى المرتهن ، وكذا معالجة أمراض وقروح وفداء جناية ( وكل ما وجب على أحدهما فأداه الآخر كان متبرعا إلا أن يأمره القاضي به ويجعله دينا على الآخر ) فحينئذ يرجع عليه ، وبمجرد أمر القاضي بلا تصريح يجعله دينا عليه لا يرجع كما في الملتقط .

وعن الإمام لا يرجع لو صاحبه حاضرا مطلقا [ ص: 488 ] خلافا للثاني ، وهي فرع مسألة الحجر زيلعي .

التالي السابق


( قوله كمداواة جريح ) أي مداواة عضو جريح أو عين ابيضت ونحو ذلك مما يذكره ( قوله على المضمون ) أي ما دخل في ضمان المرتهن ، والأمانة خلافه ( قوله وإلا فعلى المرتهن ) أي فقط لأنه محتاج إلى إعادة يد الاستيفاء التي كانت له ( قوله وكذا ) أي ينقسم على المضمون والأمانة كما في الهداية وغيرها .

وفي البزازية : وثمن الدواء وأجرة الطبيب على المرتهن .

وذكر القدوري أن ما كان من حصة الأمانة فعلى الراهن ، ومن المشايخ من قال ثمن الدواء على المرتهن إنما يلزم أن لو حدثت الجراحة في يده ، فلو عند الراهن فعليه .

وقال بعضهم على المرتهن بكل حال وإطلاق محمد يدل عليه ا هـ ( قوله كان متبرعا ) لأنه غير مضطر فيه لأنه يمكنه الرفع إلى القاضي ( قوله فحينئذ يرجع عليه ) فلو كان الآبي هو الراهن يرجع المرتهن عليه سواء كان المرهون قائما أو لا ولا يكون رهنا بالنفقة فليس له الحبس بذلك ، وهو قول الإمام بزازية ( قوله لا يرجع ) وعليه أكثر المشايخ ، لأن هذا الأمر ليس للإلزام بل للنظر وهو متردد بين الأمر حسبة أو ليكون دينا ، والأدنى أولى ما لم ينص على الأعلى كما في الذخيرة .

بقي ما إذا لم يكن في البلدة قاض أو كان من قضاة الجور .

قال العلامة المقدسي : لا يصدق المرتهن على النفقة إلا ببينة ا هـ يعني لا يصدق على أنه أنفق ليرجع إلا ببينة على الرجوع على ما يظهر لي سائحاني ( قوله وعن الإمام إلخ ) أفاد بحكاية الخلاف في الحاضر أن ما في المتن مفروض في الغائب ( قوله مطلقا ) أي وإن كان بأمر القاضي [ ص: 488 ] لأنه يمكنه أن يرفع إلى القاضي فيأمر صاحبه بذلك ا هـ ح ( قوله خلافا للثاني ) حيث قال يرجع حاضرا وغائبا كما في الذخيرة ، لكن في الخانية أنه لو كان حاضرا وأبى عن الإنفاق فأمر القاضي به رجع عليه وبه يفتي ا هـ قهستاني ، فالمفتى به قول الثاني .

وعليه فلا فرق بين الحاضر والغائب وهو ظاهر إطلاق المتن ( قوله وهي فرع مسألة الحجر ) لأن القاضي لا يلي على الحاضر ولا ينفذ أمره عليه ، لأنه لو نفذ أمره عليه لصار محجورا عليه وهو لا يملك حجره عنده .

وعند أبي يوسف يملك فينفذ أمره عليه زيلعي




الخدمات العلمية