الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) ذكر ( قسط ) العامل ( الآخر ) ولو بينا حظ رب البذر وسكتنا عن حظ العامل جاز استحسانا

التالي السابق


( قوله وذكر قسط العامل الآخر ) المراد منه من لا بذر منه .

وكان الأوضح ذكر العامل بعد لفظ الآخر لئلا يوهم تعدد العامل .

وفي الخانية : الشرط الرابع بيان نصيب من لا بذر منه ; لأن ما يأخذه إما أجر لعمله أو لأرضه فيشترط إعلام الأجر ، وإن بينا نصيب العامل وسكتا عن نصيب رب البذر جاز العقد ; لأن رب البذر يستحق الخارج بحكم أنه نماء ملكه لا بطريق الأجر ، وبالعكس لا يجوز قياسا ; لأن ما يأخذه أجر فيشترط إعلامه .

وفي الاستحسان : يجوز العقد ; لأنه لما بين نصيب رب البذر كان ذلك بيان أن الباقي للأجير ا . هـ .

وحاصله أنه يشترط بيان نصيب من لا بذر منه صريحا أو ضمنا تأمل .




الخدمات العلمية