الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو أتلفه ) أي العبد الجاني ( أجنبي فقيمة واحدة لمولاه ) لا غير

التالي السابق


( قوله أي العبد الجاني ) أي المأذون الذي تقدم ذكره ا هـ ح ( قوله فقيمة واحدة لمولاه ) أي ويدفعها للغرماء لأنها مالية العبد والغريم مقدم في المالية على ولي الجناية وتمامه في الزيلعي : وإنما لزم الأجنبي قيمة واحدة دون المولى ، لأنه لم يكن مأخوذا بالدفع ، ولا بقضاء الدين ، فلا يجب عليه أكثر مما أتلفه ، أما المولى فهو مطالب بذلك أتقاني




الخدمات العلمية