( كون الموصي أهلا للتمليك ) فلم تجز من صغير ومجنون ومكاتب إلا إذا أضاف لعتقه كما سيجيء ( وعدم استغراقه بالدين ) لتقدمه على الوصية كما سيجيء ( و ) كون ( الموصى له حيا وقتها ) تحقيقا أو تقديرا ليشمل الحمل الموصى له فافهمه فإن به يسقط إيراد وشرائطها الشرنبلالي ( و ) كونه ( غير وارث ) وقت الموت ( ولا قاتل ) وهل يشترط كونه معلوما . قلت : نعم كما ذكره ابن سلطان وغيره في الباب الآتي ( و ) كون ( الموصى به قابلا للتملك بعد موت الموصي ) بعقد من العقود مالا أو نفعا موجودا للحال أم معدوما [ ص: 650 ] وأن يكون بمقدار الثلث .