الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 653 ] ( وصحت لمكاتب نفسه أو لمدبره أو لأم ولده ) استحسانا لا لمكاتب وارثه

التالي السابق


( قوله وصحت لمكاتب نفسه ) أي إذا لم يعجز نفسه ولو بعد موت السيد ، أما إذا عجز نفسه فهل يكون في حكم الوصية للملوك حرره نقلا ا هـ ط ( قوله أو لمدبره أو لأم ولده ) لأن نفاذها بعد موت السيد وهما حينئذ حران ا هـ ط ( قوله لا لمكاتب وارثه ) لأنه عند موت الموصي باق على ملك الوارث ، فتكون وصية للوارث تأمل ، وفي القهستاني لا تصح لعبد وارثه ومدبره وأم ولده ، لأنه وصية للوراث حقيقة ، بخلاف الوصية لابن وارثه كما في النظم ا هـ




الخدمات العلمية