الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فروع ] غصب الرهن كهلاكه إلا إذا غصب في حال انتفاع مرتهن بإذن راهن أمره بدفعه للدلال فدفع فهلك لم يضمن .

التالي السابق


( قوله غصب الرهن ) أي إذا غصبه أحد من المرتهن كان كهلاكه فيضمن بالأقل ، ولا يخفى أنه لو غصبه المرتهن بأن ركب الدابة أو استخدم العبد أو لبس الثوب بلا إذن فهلك كان مستهلكا فيضمن قيمته بالغة ما بلغت ( قوله إلا إذا غصب إلخ ) لأنه في حال الانتفاع مستعير فبطل حكم الرهن ، فإذا غصب منه أو هلك في تلك الحالة لم يسقط شيء من الدين ، فإذا فرغ من الانتفاع عاد رهنا مضمونا كما قدمناه سابقا ، ويأتي في باب التصرف في الرهن ( قوله أمره ) أي أمر الراهن المرتهن ( قوله لم يضمن ) أي المرتهن لأنه هلك في يد الراهن حكما




الخدمات العلمية