الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو افتكه ) أي الرهن ( المعير أجبر المرتهن على القبول ثم يرجع ) المعير ( على الراهن ) لأنه غير متبرع لتخليص ملكه بخلاف الأجنبي ( بما أدى ) بأن ساوى الدين القيمة ، وإن الدين أزيد فالزائد تبرع ، وإن أقل فلا جبر درر ، لكن استشكله الزيلعي وغيره ، وأقره المصنف فلذا لم يعرج عليه في متنه مع متابعته للدرر فتدبر .

التالي السابق


( قوله لتخليص ملكه ) أي لأنه يريد بذلك تخليص ملكه فهو مضطر إليه ( قوله بخلاف الأجنبي ) أي إذا قضى الدين لأنه متبرع إذ هو لا يسعى في تخليص ملكه ولا في تفريغ ذمته فكان للطالب أن لا يقبل هداية ( قوله وإن أقل فلا جبر ) أي لا يجبر المرتهن على تسليم الرهن درر عن تاج الشريعة لأن الزيادة أمانة من جانب الراهن ، كذا قبل ولم نجد ذلك في كلام الشراح ، وعزوه إلى تاج الشريعة فرية بلا مرية كذا أفاده عزمي زاده ( قوله لكن استشكله الزيلعي وغيره ) أي استشكل كون الزائد تبرعا حيث قال وهذا مشكل ، لأن تخليص الرهن لا يحصل بإيفاء البعض فكان مضطرا ; وهذا لأن غرضه تخليصه لينتفع به ، ولا يحصل ذلك إلا بأداء الدين كله ، إذ للمرتهن أن يحبسه حتى يستوفي الكل ا هـ .

والإشكال ذكره جميع شراح الهداية مع جوابه بأن الضمان إنما وجب على المستعير باعتبار إيفاء الدين من ملكه فكان الرجوع عليه بقدر ما تحقق الإيفاء ا هـ ونقلوه عن الإيضاح والخانية وغيرهما وكأن الزيلعي لم يرتض بهذا الجواب فلم يذكره ولذا قال في السعدية إن للكلام فيه مجالا ( قوله فلذا لم يعرج عليه إلخ ) أقول يجب اتباع المنقول وإن لم يظهر للعقول مع أن الجواب لائح وهو تقصير المعير عن التقييد بالرهن بالقيمة من أول الأمر ، فإذا ترك ما يدفع الإضرار كان في دفع الزائد مختارا بهذا الاعتبار فكن من ذوي الأبصار ا هـ سائحاني ( قوله مع متابعته للدرر ) أي إن عادته ذلك غالبا ، وقد نص في الدرر على أن الزائد تبرع فدل عدم متابعته له أنه أقر الزيلعي على الاستشكال




الخدمات العلمية