الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن أنكر المدعى عليه أن يكون فيهم ، لم يسمع الولي إلا ببينة أو إقرار أنه كان فيهم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا وجد لوث القتيل في جماعة ، فادعى أولياؤه القتل على رجل ، وذكروا أنه من جملة الجماعة ، وأنكر المدعى عليه أن يكون في الجماعة ، فالقول قوله مع يمينه أنه لم يكن فيهم ، ولا قسامة للأولياء إذا حلف ، إلا أن تقوم بينة عادلة تشهد بأنه كان فيهم ، أو يشهد على إقراره أنه كان فيهم ، فيجوز حينئذ للأولياء أن يقسموا : لأن ظهور اللوث فيهم لا يدل على أنه كان فيهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية