الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأيهما قتل أباه أو ابنه ، فقال بعض الناس : إن قتل العادل أباه ورثه ، وإن قتله الباغي لم يرثه . وخالفه بعض أصحابه ، فقال : يتوارثان : لأنهما متأولان . وخالفه آخر ، فقال : لا يتوارثان : لأنهما قاتلان . ( قال الشافعي ) رحمه الله : وهذا أشبه بمعنى الحديث ، فيرثهما غيرهما من ورثتهما " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : هذه المسألة في ميراث القاتل قد مضت في كتاب الفرائض .

                                                                                                                                            فإذا اقتتل الورثة في قتال أهل البغي ، فقد اختلف الناس في توارثهم على أربعة مذاهب :

                                                                                                                                            أحدها : وهو مذهب أبي حنيفة : أنه يورث العادل من الباغي ، ولا يورث الباغي من العادل : لأن قتل العادل ظلم ، وقتل الباغي حق .

                                                                                                                                            [ ص: 140 ] والثاني : وهو مذهب أبي يوسف ومحمد : أنهما يتوارثان ، فيورث العادل من الباغي ، ويورث الباغي من العادل : لأنهما متأولان .

                                                                                                                                            والثالث : وهو مذهب مالك : أنه إن قتله في عمياء توارثا : لأن العمياء خطأ ، وهو يورث الخاطئ ، وإن قتله عمدا لم يتوارثا .

                                                                                                                                            والرابع : وهو مذهب الشافعي : أنهما لا يتوارثان بحال في عمد ولا خطأ : لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ميراث لقاتل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية