الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وأما الملك : فهو أن يطأ به أمة يصح ملكه لها ، ولم يحرم عليه وطؤها ، فيكون مباحا كالنكاح . فإن كانت محرمة عليه كالأمهات والأخوات ، فعند أبي حنيفة أنه لا حد عليه في وطئهن على أصله الذي قدمناه . وعلى مذهب الشافعي ينظر ، فإن كانت ممن لا يستقر له عليها ملك كالأم والجدة فوطؤه لها وإن ملكها زنا يوجب الحد : لأن ملكه قد زال بعتقها عليه . وإن كانت ممن يستقر له عليها ملك من الأخوات والعمات وسائر ذوات المحارم ، ففي وجوب الحد عليها بالوطء - مع العلم بالتحريم - قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجب الحد عليه : لأنه ملك لا يستباح به الوطء بحال ، فأشبه ملك الغلام .

                                                                                                                                            [ ص: 220 ] والقول الثاني : أنه لا حد فيه : لأن الجنس المستباح إذا استقر عليه ملك منع من وجوب الحد - مع العلم بالتحريم - كالأمة المشتركة ، ويكون الملك مخالفا للنكاح : لأن الملك ثابت ، فكان من أقوى الشبه ، والنكاح غير ثابت فارتفعت شبهته مع انعقاد الإجماع على تحريمه ، وصار بخلاف وطء الغلام الذي لا يستباح جنسه بحال ، فهذا الشرط الثالث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية