الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " والوجه الثاني : إن كان الرجل راكبا فما أصابت بيدها أو رجلها أو فيها أو ذنبها من نفس أو جرح ، فهو ضامن له : لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما أتلفت به أحدا . وكذلك إن كان سائقا أو قائدا ، وكذلك الإبل المقطورة بالبعير الذي هو عليه : لأنه قائد لها . وكذلك الإبل يسوقها ولا يجوز إلا ضمان ما أصابت الدابة تحت الرجل ، ولا يضمن إلا ما حملها عليه فوطئته ، فأما من ضمن عن يدها ولم يضمن عن رجلها فهذا تحكم . وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الرجل جبار فهو خطأ : لأن الحفاظ لم يحفظوه هكذا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، وهو الضرب الثاني من ضمان البهائم أن تكون سائرة ولا تكون راعية ولها حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن يكون معها صاحبها .

                                                                                                                                            والثانية : أن لا يكون معها .

                                                                                                                                            فإن كان معها صاحبها ضمن جميع ما أتلفته برأسها ويدها ورجلها وذنبها سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : إن كان سائقا ضمن جميع ذلك كله ، كقولنا ، وإن كان قائدا أو راكبا ضمن ما أتلفته برأسها ويدها ، ولم يضمن ما أتلفته برجلها وذنبها : [ ص: 471 ] استدلالا برواية الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الرجل جبار ولأنه إذا كان راكبا أو قائدا لم يمكنه أن يحفظ منها إلا رأسها ويدها فضمن ما تلف بهما ، ولا يمكنه أن يحفظ منها رجلها وذنبها ، فلم يضمن ما تلف بهما ، ويمكن السائق حفظ جميعه ، فضمن ما تلف بجميعه . ودليلنا : هو أنها بهيمة معها صاحبها ، فوجب أن يكون ضامنا لجنايتها كالسائق ، ولأنها جناية يضمنها سائقها ، فوجب أن يضمنها راكبها وقائدها ، كالجناية برأسها ويدها .

                                                                                                                                            فأما الجواب عن قوله : الرجل جبار فمن وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه ضعيف عند أصحاب الحديث ، قد أنكره الدارقطني وغيره .

                                                                                                                                            والثاني : أن يحمل قوله : الرجل جبار على معنى : " ذي الرجل جبار " كما قال صلى الله عليه وسلم : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر معناه : في ذي خف وذي حافر ، ويكون موافقا لقوله : العجماء جرحها جبار وهو إذا لم يكن معها صاحبها .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن قولهم : إن راكبها وقائدها لا يقدر على حفظ يدها وذنبها ، فمن وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن راكبها وقائدها أضبط بها وأقدر على تصرفها باختيار من سائقها : فكان أولى بالضمان منه .

                                                                                                                                            والثاني : أن رأسها ويدها في حق سائقها كرجلها وذنبها في حق قائدها ، فاقتضى أن يكونا في الحكم سواء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية