الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يستحق بالدعوى بعض الدية ؛ كإحدى اليدين أو كالموضحة ، ففيما تغلظ من العدد قولان : [ ص: 28 ] أحدهما : تغلظ بخمسين يمينا فيما قل من الدية وكثر اعتبارا بحرمة الدم .

                                                                                                                                            والقول الثاني : تقسط الأيمان على الدية ، وتغلظ فيما دونها بقسطها من كمال الدية . فإن أوجبت نصف الدية ، كإحدى اليدين ، غلظت بخمسة وعشرين يمينا ، وإن أوجبت ثلث الدية كالجائفة غلظت بسبعة عشر يمينا . وإن أوجبت عشر الدية كالإصبع غلظت بخمسة أيمان . وإن أوجبت نصف عشرها كالموضحة غلظت بثلاثة أيمان .

                                                                                                                                            فعلى هذا : إن كان المدعى عليه واحدا حلف هذه الأيمان على اختلاف الأقاويل فيها ، وإن كانوا جماعة فعلى قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : يحلف كل واحد منهم جميع هذه الأيمان المختلف في عددها . والقول الثاني : يقسط عدد الأيمان بينهم على أعداد رؤوسهم ، فيجيء فيما يحلف به كل واحد منهم إذا كانوا خمسة ، وكانت الدعوى في قطع أحد اليدين ، خمسة أقاويل :

                                                                                                                                            أحدها : يحلف خمسين يمينا .

                                                                                                                                            والثاني : يحلف خمسة وعشرين يمينا .

                                                                                                                                            والثالث : عشرة أيمان .

                                                                                                                                            والرابع : خمسة أيمان .

                                                                                                                                            والخامس : يمينا واحدة . فإن نكلوا عن الأيمان ردت على المدعي ، وكان حكمه في تغليظ الأيمان بالعدد مثل حكمهم ، على ما رتبناه من الأقاويل وشرحناه من التفصيل . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية