الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وإن اطلع عليه مما لا يستر أبصار المارة كالباب المفتوح والكوة الواسعة والشباك الواسع الأعين فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن ينظر إليه وهو على اجتيازه مارا ، لا يقف عليه ، فلا إنكار عليه . [ ص: 462 ] ولو غض بصره عنه كان أولى : لأن صاحب الدار لو أراد الاستتار عن الأبصار لغلق بابه ، وسد كوته .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يقف المتطلع عليه ، ويستديم النظر إليه ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفراييني له رميه وفقء عينه كالمتطلع مما يستر أبصار المارة للتعدي بهما .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي القاسم الصيمري ليس له رميه ولا فقء عينه ، وهو ضامن إن فعل : لأنه قد أباح النظر إليه بفتح بابه ، ولو أراد أن يستتر لغلقه ، ويصير كالواقف عليه في طريق ثم ينظر ، فإن وقف المتطلع في حريم الدار كان لصاحبها منعه من الوقوف عليه . وإن وقف في باحة الطريق لم يكن له منعه من الوقوف ، ويمنعه من النظر ، وباحة الطريق وسطه ، وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس للنساء باحة الطريق ، ولكن لهن حجرتاه وباحته وسطه ، وحجرتاه جانباه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية