الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            ولو شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر الإحصان وكان له زوجة له منها ولد ، لم يثبت به إحصانه .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يثبت إحصانه بولد من زوجته : احتجاجا بأن لحوق الولد به إنما يكون لإجراء حكم الوطء عليه ، وإذا جرى عليه حكم الوطء في لحوقه جرى عليه حكم الوطء في إحصانه وكمال المهر به .

                                                                                                                                            ودليلنا : هو أن ولد الزوجة يلحق بالإمكان : لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، وقد يمكن أن يكون وطئها دون الفرج ، فاستدخلت منيه فلحق به الولد ، ولم يثبت له الحصانة . فأما كمال المهر بلحوق الولد ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يكمل كما لا تثبت الحصانة .

                                                                                                                                            والقول الثاني : يكمل المهر وإن لم تثبت الحصانة : لأن الشبهة تدرأ بها الحدود دون الحقوق .

                                                                                                                                            [ ص: 239 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية