الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            والحكم الرابع في جواز الدفع ووجوبه ، وهو يختلف على اختلاف المطلوب ، وينقسم ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : ما جاز ولم يجب ، وهو طلب المال ، فالمطلوب بالخيار بين أن يدفع عن ماله وبين أن يمكن منه ولا يدفع عنه : لأن بذل المال مباح .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : ما وجب الدفع عنه ، وهو من أريد منه قتل غيره من ولد أو زوجة أو أريد من أحدهم الفاحشة ، فالدفع عنه واجب ، وفي الإمساك عنه مأثم : لأن إباحة ذلك محظور .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : ما اختلف في وجوبه وجوازه : وهو إذا أريدت نفسه ، وهذا معتبر بالطالب ، فإن كان ممن ليس له زاجر من نفسه كالبهيمة والمجنون ، فواجب على المطلوب أن يدفع عن نفسه ، ويكون في الكف كالأذن في قتل نفسه . وإن كان الطالب من يزجره عن القتل عقل ودين كالمكلف من الآدميين ، ففي وجوب الدفع عن نفسه وجهان ذكرناهما في كتاب الجنايات :

                                                                                                                                            أحدهما : يجب عليه الدفع عن نفسه ، ويكون آثما بالكف : لقول الله تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم [ النساء : 29 ] ولأنه يحرم عليه قتل نفسه وإباحة قتله .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجوز له الدفع ولا يجب عليه ، وإن كف لم يأثم : لقول الله تعالى في ابني آدم : لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين [ المائدة : 28 ] [ ص: 456 ] ولأن للطالب زاجر من نفسه ، ولذلك امتنع عثمان بن عفان رضي الله عنه من الدفع عن نفسه والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية