الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا ثبت سقوط الضمان في تلف المدفوع من آدمي وبهيمة ، فالكلام فيه يشتمل على بيان أربعة أحكام :

                                                                                                                                            أحدها : صفة الحال التي يجوز فيها الدفع : وهو أن يكون الطالب قادرا على [ ص: 454 ] المطلوب يصل إليه إذا أراده ، فأما إن كان عاجزا عنه فليس للمطلوب أن يدفع : لأنه لا تأثير للطلب ، والعجز يكون من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : خوف السلطان من المجاهرة بالطلب فيستخفي توقعا لاختلاسه ، فليس للمطلوب الدفع ويكله إلى السلطان فيما يخافه من اختلاسه .

                                                                                                                                            والثاني : أن يعجز عنه لامتناعه منه بحصن يأوي إليه أو جبل يرقاه أو عشيرة ينضم إليها ، فليس له الدفع : لأنه مدفوع عنه . فإن كان بينهما نهر مانع نظر فيه ، فإن كان واسعا لا تصل إليه سهامه إلا بالعبور إليه كدجلة والفرات ، لم يتعرض لدفعه ما لم يعبر إليه إذا لم يقدر المطلوب أن يبعد عن سهام الطالب ، فإن قدر على البعد منها من غير مشقة كف عنه وبعد منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية