الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويقسم المكاتب في عبده : لأنه ماله ، فإن لم يقسم حتى عجز كان للسيد أن يقسم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح : لأن المكاتب يملك التصرف فيما بيده . فإن قيل : إن العبد يملك - على قوله في القديم - كان تصرفه تصرف مالك . وإن قيل : لا يملك - على قوله في الجديد - كان تصرفه تصرف مستحق ، فجاز له - على القولين معا - أن يقسم في قتل عبده : لأنه أحق به من سيده : لاستحقاق المكاتب له دون سيده فصار كسائر الأموال التي بيده . فإن أقسم المكاتب ملك قيمة عبده ليستعين بها في كتابته ، وإن لم يقسم حتى مات أو عجز صار عبده وجميع أمواله لسيده ، فيقسم سيده بعد عجزه في كتابته : لأنه قد صار أحق به من مكاتبه . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية