الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا تجب القسامة في دون النفس " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، وإنما لم تجب فيما دون النفس قسامة ؛ سواء كان فيما دون النفس دية كاملة كاللسان والذكر ، أو كان دونها : لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : لتغليظ حرمة النفس على ما دونها ؛ ولذلك تغلظت بالكفارة ، فتغلظت بالقسامة .

                                                                                                                                            والثاني : أن القسامة وجبت للورثة : لقصورهم عن معرفة القاتل وتعذر البينة عليهم ، فحكم لهم بالقسامة مع اللوث احتياطا للدماء . وفيما دون النفس يعرف المجني عليه من جنى عليه ، ويقدر على إقامة البينة عليه ، فلم يحكم له بالقسامة لاستغنائه في الغالب عنها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية