الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولكن لو قال أحدهما : قتل أبي عبد الله بن خالد ورجل لا أعرفه . وقال الآخر : قتل أبي زيد بن عامر ورجل لا أعرفه . فهذا خلاف لما مضى : لأنه قد يجوز أن يكون الذي جهله أحدهما هو الذي عرفه الآخر ، فلا يسقط حق واحد منهما في القسامة " . قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا اتفق الأخوان في دعوى القتل على اثنين ، فقال : أحدهما قتله عبد الله بن خالد ورجل آخر لا أعرفه . وقال الآخر : قتله زيد بن عامر ورجل آخر لا أعرفه . فليس في هذه الدعوى تكاذب ، ولا يبطل اللوث بهذا الاختلاف ولا يمنع من القسامة : لأن من عرف عبد الله بن خالد ، قد يجوز أن لا يعرف زيد بن عامر ، ولا من عرف زيد بن عامر قد يجوز أن لا يعرف عبد الله بن خالد ، فلم يكن في جهل كل واحد منهما بمن عرفه الآخر تكذيب لآخر . فيجوز أن يقسم كل واحد منهما على من عرفه ، ويأخذ منه ربع الدية : لأن ما على كل واحد من القاتلين مستحق للأخوين ، فكان ما لكل واحد من الأخوين على كل واحد من القاتلين : ربع الدية ، ويحلف كل واحد من الأخوين خمسين يمينا قولا واحدا : لأنهما قد افترقا في الدعوى ، فلم يجتمعا على الأيمان . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية