الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فأما إذا كمل عددهم ونقصت أوصافهم فشهد عليه بالزنا أربعة فكانوا عبيدا ، أو فساقا ، أو أعداء ، لا تقبل عليه شهادتهم ، ولم يجلد بهم المشهود عليه . واختلف أصحابنا في ردهم بنقصان الصفة مع كمال العدد ، هل يجري مجرى ردهم بنقصان العدد مع كمال الصفة في وجوب الحد عليهم ؟ على ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أنهما سواء ، وأن كل ما منع من الحكم بالشهادة من نقصان عدد أو نقصان صفة ، هل يصير الشهود به قذفة يحدون أم لا ؟ على قولين : لأنها شهادة لم توجب الحكم بها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنهما مختلفان فلا يصيروا بنقصان الصفة مع كمال العدد قذفة ، ولا يحدون ، وإن صاروا بنقصان العدد مع كمال الصفة قذفة وحدوا في أحد القولين ، لأن نقصان العدد نص ، ونقصان الصفة اجتهاد ، وهذان الوجهان مشهوران .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : حكاه أبو حامد الإسفراييني : أنه إن كان الرد بنقصان الصفة أمرا ظاهرا كالرق والفسق الظاهر ، جرى مجرى نقصان العدد ، هل يصيرون قذفة يحدون أم لا ؟ على قولين . فإن كان نقصان الصفة بأمر خفي كالفسق الخفي والعداوة الخفية ، كان مخالفا لنقصان العدد فلم يصيروا به قذفة ، ولم يحدوا قولا واحدا : لأن الظاهر منه كالنص ترد به الشهادة قبل سماعها ، والخفي منه اجتهاد ترد به الشهادة بعد سماعها فافترقا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية