الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            ولو دفع السرقة في الحرز إلى صبي أو مجنون فخرج بها ، فإن كان عن أمره أو بإشارته قطع ، وإن لم يأمره ولم يشر إليه حتى خرج بها فقد اختلف أصحاب الشافعي في جناية الصبي والمجنون ، هل يجري عليها حكم العمد أم لا ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : يجري عليها حكم العمد . فعلى هذا : لا يقطع السارق ، كما لو دفعها إلى بالغ عاقل .

                                                                                                                                            والقول الثاني : يكون خطأ لا يجري عليه حكم العمد . فعلى هذا : يكون كوضعها على الحمار ، فيكون في قطع السارق وجهان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية