الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ومن قتل وجرح أقص لصاحب الجرح ، ثم قطع ، لا يمنع حق الله حق الآدميين في الجراح وغيرها " . قال الماوردي : إذا جرح المحارب في الحرابة رجلا وجب عليه القصاص : لقول الله تعالى : والجروح قصاص [ المائدة : 45 ] ، وفي انحتامه كالقتل قولان : أحدهما : وهو الأشهر الذي نقله المزني أنه لا ينحتم بخلاف القتل : لأن الله تعالى أغفل الجراح في آية الحرابة ، فكان باقيا على حكم أصله في غير الحرابة . فعلى هذا : يكون المجروح بالخيار في القصاص ، أو أخذ الدية أو العفو عنها . والقول الثاني : أن القصاص في الجراح منحتم كانحتامه في القتل : لأنها وجميع الأطراف تابعة للنفس في وجوب القصاص وسقوطه ، فكانت تابعة لها في انحتامه . فعلى هذا : يستوفيه الإمام حتما ، ولا تخيير فيه للمجروح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية