الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المسألة السابعة: تجزئة القبول:

        الوصية يجوز فيها تبعيض الصفقة، فالموصى له بالخيار، إن شاء قبل الوصية كلها، أو بعضها ، فإذا أوصى لشخص بدار وأرض فله قبول الأرض دون الدار، والعكس، وله قبول بعض الدار، أو الأرض، ولا كلام للورثة في جميع ذلك; لأنه لا ضرر عليهم في قبول البعض، ورد البعض.

        كما أنه إذا أوصى لأكثر من واحد، فإنه يجوز للموصى لهم أن يقبل بعضهم وأن يرد البعض الآخر، فإذا قبل بعضهم ورد البعض صحت الوصية في نصيب من قبل، وبطلت في نصيب من رد، وعادت ميراثا بين الورثة يحاصصون بها أصحاب الوصايا، كانت الوصية بمعين أو شائع.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية