الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب الرابع: غلة الموصى به قبل وجود الحمل

        للعلماء في هذه المسألة أقوال:

        القول الأول: أن الغلة لورثة الموصي حتى يوجد الحمل.

        وقال به بعض المالكية .

        وحجته: أن الغلة قبل وضع الحمل لورثة الموصي; لتعذر القبول من الحمل، وعدم الاعتداد بقبول وليه قبل ولادته.

        القول الثاني: أنها للموصى له توقف مع الأصل الموصى به حتى يولد، فيعطى الأصل والغلة.

        وبه قال الحنفية ، وقول عند المالكية .

        وحجته:

        (174) 1 - ما رواه الإمام أحمد من طريق مخلد بن خفاف بن إيماء ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخراج بالضمان" .

        [ ص: 457 ] فكأنما ضمنه عليه، فخراجه له.

        2 - القياس على الميراث، فالغلة فيه للحمل، فكذلك الوصية.

        [ ص: 458 ] 3 - أن من ملك شيئا ملك غلته.

        القول الثالث: الفرق بين الوصية بمعين، فغلته للموصى له اتفاقا، وبين الوصية بجزء شائع، كالثلث، والربع، فيجري فيها الخلاف.

        وبه قال بعض المالكية .

        وحجته: ما تقدم في أدلة القولين السابقين.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية