الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب الثالث: الوصية لحي وميت

        قال في الإنصاف: "محل الخلاف إذا لم يقل: هو بينهما، فإن قاله كان له النصف قولا واحدا".

        إذا أوصى لحي وميت:

        اختلف العلماء رحمهم الله القائلون بعدم صحة الوصية للميت في حكم هذه الوصية على أقوال:

        القول الأول: أنه إن علم موته فالكل للحي، وإن لم يعلم فللحي النصف.

        وهو رواية عن أبي يوسف ، والإمام أحمد .

        وحجته: القياس على الوصية لفلان والجماد.

        القول الثاني: أن الحي له نصف الوصية مطلقا.

        وبه قال أبو حنيفة ، وهو قول للشافعية ، ومذهب الحنابلة .

        [ ص: 465 ] وحجته: أنه جعل الوصية لاثنين، فلم يستحق أحدهما جميعها، كما لو كانا ممن تصح الوصية لهما فمات أحدهما، أو كما لو لم يعلم الحال.

        القول الثالث: إذا قال: لفلان وفلان الميت، فالوصية للحي، وإن قال: بين فلان وفلان، فنصفها للحي.

        وبه قال أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، والثوري .

        وحجته: الوقوف مع لفظ "بين"، فإنها صريحة في التقسيم والتجزئة، فصار كأنه أوصى لكل واحد منهما بنصف الوصية صراحة.

        القول الرابع: أن الكل للحي.

        وهو الأصح عند الشافعية .

        وحجته: أن الميت بمنزلة المعدوم.

        وتقدم صحة الوصية للميت، وعلى هذا يكون للحي النصف، والميت النصف الآخر.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية