الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب الثاني: وصية الذمي

        وفيه مسائل:

        المسألة الأولى: حكم وصية الذمي :

        وصية الذمي لذمي، أو مسلم; صحيحة بالاتفاق في الجملة.

        قال ابن حجر رحمه الله: "قوله: (ما حق امرئ مسلم) كذا في أكثر الروايات، وسقط لفظ (مسلم) من رواية أحمد عن إسحاق بن عيسى عن مالك ، والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، أو ذكر للتهييج; لتقع المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك، ووصية الكافر جائزة في الجملة، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع، وقد بحث فيه السبكي من جهة أن الوصية شرعت زيادة في العمل الصالح، والكافر لا عمل له بعد الموت، وأجاب: بأنهم نظروا إلى أن الوصية كالإعتاق، وهو يصح من الذمي والحربي، والله أعلم".

        ولما يأتي من حديث عمر رضي الله عنه في نذره الاعتكاف قريبا.

        ولأنها عطية وتبرع بعد الحياة، فصحت كما في حال الحياة.

        قال في المبسوط: "وعن ابراهيم قال: لا بأس بأن يوصي المسلم [ ص: 391 ] للنصراني، أو النصراني للمسلم فيما بينه وبين الثلث، وهكذا عن شريح ، وبه نأخذ".

        جاء في المدونة: "قلت: أرأيت إن أوصى ذمي إلى مسلم؟ قال: قال مالك : إن لم يكن في تركته الخمر أو الخنازير أو خاف أن يلزم بالجزية، فلا بأس بذلك".

        وقال في المغني: "تصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم، والذمي للذمي، روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح ، والشعبي ، والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم".

        وذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحة وصية الذمي.

        وحجتهم: أنهم كالعبيد المأذون لهم في التجارة، فهم لا يملكون.

        ونوقش: بأنها دعوى تحتاج إلى دليل.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية