الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المبحث السابع: الشرط السابع: اشتراط الإسلام

        وصية المسلم صحيحة بالإجماع كما تقدمت الأدلة على ذلك، وأما غير المسلم:

        فتحته مطالب:

        المطلب الأول: وصية المرتد

        الردة: كفر المسلم، والمرتد: المسلم الذي خرج من دين الإسلام إلى غيره.

        وقد اختلف الفقهاء في صحة وصيته على أقوال أربعة:

        القول الأول: أن وصيته صحيحة موقوفة على مصيره، فإن عاد إلى الإسلام نفذت، وإن مات على الردة بطلت.

        وهو قول أشهب من المالكية ، وهو مذهب الشافعية ، والحنابلة .

        القول الثاني: أن وصيته تبطل بالردة، ولا تصح حال الردة، ولو عاد إلى الإسلام.

        [ ص: 385 ] وهو مشهور مذهب المالكية .

        القول الثالث: أن وصيته صحيحة نافذة مطلقا، عاد إلى الإسلام أو قتل، أو مات على كفره، رجلا كان أو امرأة.

        وهو قول أبي يوسف ، ومحمد من الحنفية .

        القول الرابع: الفرق بين المرتد والمرتدة: فالمرتدة وصيتها صحيحة نافذة، والمرتد وصيته موقوفة على ما يؤول إليه حاله، فإن أسلم صحت، وإن قتل كافرا، أو لحق بدار الحرب بطلت.

        وهو قول أبي حنيفة .

        جاء في الدر المختار: "اعلم أن تصرفات المرتد على أربعة أقسام، فينفذ منه اتفاقا ما لا يعتمد تمام ولاية، وهي خمس: (الاستيلاد، والطلاق، وقبول الهبة، وتسليم الشفعة، والحجر على عبده) المأذون.

        (ويبطل منه) اتفاقا ما يعتمد الملة، وهي خمس: (النكاح، والذبيحة، والصيد، والشهادة، والإرث)، ويتوقف منه اتفاقا ما يعتمد المساواة، وهو (المفاوضة) أو ولاية متعدية (و) هو (التصرف على ولده الصغير. و) يتوقف منه عند الإمام وينفذ عندهما كل ما كان مبادلة مال بمال أو عقد تبرع ك (المبايعة) والصرف والسلم (والعتق والتدبير والكتابة والهبة) والرهن (والإجارة) والصلح عن إقرار، وقبض الدين لأنه مبادلة حكمية (والوصية) وبقي أمانه وعقله ولا شك في بطلانهما.

        [ ص: 386 ] وأما إيداعه واستيداعه والتقاطه ولقطته فينبغي عدم جوازها".

        سبب الخلاف: هو زوال ملكه بالردة أو بقاؤه أو وقفه، وحكى ابن المنذر الإجماع على بقاء ملكه عند من يحفظ عنه من أهل العلم قال: "وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله، وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب".

        الأدلة:

        أدلة الرأي الأول: (صحيحة موقوفة):

        1 - قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

        وجه الدلالة: أن الله شرط في بطلان العمل بالردة: الموت على الكفر، والشرط يلزم من عدمه العدم، فإذا عاد إلى الإسلام لم يبطل عمله، والوصية عمل من عمله، فلا تبطل إذا عاد إلى الإسلام، هذا يدل على أنها موقوفة قبل موته.

        2 - أن الصحابة رضي الله عنهم لم يبطلوا عقود المرتد.

        1 - أن المرتد حربي مقهور تحت أيدينا، فصار كالحربي يدخل دارنا بغير أمان فنأسره فتتوقف تصرفاته لتوقف حاله، وفي الأهلية خلل لاستحقاق القتل لبطلان سبب العصمة.

        [ ص: 387 ] أدلة القول الثاني: (باطلة):

        1 - قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين

        ففيه حبوط العمل بالردة.

        ونوقش هذا الاستدلال: أن هذه الآية مطلقة، وآية ومن يرتدد منكم مقيدة، والمطلق محمول على المقيد إذا اتحد حكمهما وسببهما اتفاقا.

        ورد: بأن حمل المطلق على المقيد، وتقييد آية لئن أشركت بآية: ومن يرتدد منكم لا يصح; لأن شرط حمل المطلق على المقيد أن لا يتضمن المقيد حكما زائدا على حكم المطلق ، وإلا وجب إبقاء المطلق على إطلاقه.

        فآية البقرة تضمنت حكما زائدا على حكم المطلق في آية لئن أشركت وهو الخلود في النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، وهذا الحكم غير موجود في آية: لئن أشركت ؛ لذلك جاء التقييد في آية البقرة بالموت على الكفر للتنبيه على أن حبوط العمل يقع بمجرد الردة، أما الخلود في النار فهو مشروط بالموت على الكفر.

        2 - أن ملكه قد زال بردته، فلا تصح تصرفاته; لتصرفه في ملك غيره.

        ونوقش: بأنه مسلم إذا مات على ردته; فإن تاب صحت تصرفاته; لما تقدم من دليل القول الأول.

        [ ص: 388 ] دليل القول الثالث: (صحة وصية المرتد والمرتدة ونفاذها، ولو ماتا على الكفر، أو قتلا عليه):

        1 - أن شرط صحة الوصية ونفاذها هو أهلية الموصي للوصية، وملكه للموصى به، والمرتد قبل ردته يتمتع بهذه الأهلية، والأصل الاستصحاب، وبقاء ما كان على ما كان.

        2 - أن مخاطبته بالإيمان وقتله عليه دليل على بقاء أهليته، وعدم زوالها بردته، وميراث ماله عنه بعد قتله دليل على بقاء ملكه لماله، وأنه لم تزل ملكيته له، وإذا ثبتت أهليته وملكه صحت وصيته.

        دليل القول الرابع: (تفريقه بين المرتدة والمرتد):

        أن المرتد يصير بارتداده مستحقا للقتل، فتوقف أمواله حتى يتبين أمره، وإذا وقف ماله وقفت تصرفاته فيه بما في ذلك الوصية، فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ماله، ونفذت تصرفاته ووصيته، وإن قتل كافرا، أو مات، أو لحق بدار الحرب، تبين استقرار كفره، وزوال ملكه عن ماله زوالا نهائيا، وبطلت وصيته.

        وأما المرتدة فإنها لا تقتل عنده بردتها، ولم تتأثر أهليتها ولا ملكها لمالها بما صدر من الردة، وبقيت ملكيتها لمالها ملكية تامة، وصحة تصرفاتها فيها، ووصيتها.

        ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

        الوجه الأول: قوله: أن المرتدة لا تقتل وإن أصرت على ردتها مخالف للسنة;

        (162) لما رواه البخاري من طريق عكرمة ، أن عليا رضي الله عنه حرق قوما، [ ص: 389 ] فبلغ ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تعذبوا بعذاب الله"، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" .

        وهو عام في الرجل والمرأة، بناء على الصحيح عند الأصوليين، أن "من" تشمل الإناث خلافا للحنفية في قولهم: إنها خاصة بالرجال، ولا تشمل الإناث؛ ولذلك قالوا: لا تقتل المرتدة.

        الثاني: أن المرتد يورث، وهو أيضا مخالف للسنة.

        (163) لما روى البخاري ومسلم من طريق عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" ، وهو عام في الكافر الأصلي والمرتد; لقاعدة: المفرد المحلى بأل يفيد العموم على الصحيح عند الأصوليين.

        الثالث: القول بأن المرتد يتمتع بأهلية كاملة، وملكية تامة هو خلاف الصحيح عند الأصوليين من أن الردة تعتبر من عوارض الأهلية التي تؤثر فيها، ومخالف لمذهب الجمهور من وقف مال المرتد زمان استتابته.

        الترجيح

        الراجح - والله أعلم -: صحة وصية المرتد، لكنها موقوفة على إسلامه; فإن أسلم صحت وإلا فلا; للإجماع على بقاء ملكه.

        * * *

        [ ص: 390 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية