الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب الخامس: التصرف في الموصى به قبل اليأس

        ذهب القائلون بصحة الوصية للمعدوم المنتظر وجوده وحده أو مع غيره، أنه يجب وقف العقار الموصى به، ومنع التصرف فيه من طرف الموصى لهم بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة له حتى يحصل اليأس من وجود غيرهم; لأن هذه الوصية بمنزلة الحبس لتعلق حق الغائب بها; ولأنه لا يدري لمن تكون في نهاية الأمر، فقد يموت الموجود، ويولد المعدوم إلا أن يتخرب، فيجوز بيعه، كما يباع الحبس إذا لم يوجد ما يصلح به، ويستبدل بثمنه ما هو أحسن منه.

        واختلف إذا كان الموصى به نقدا، فقيل: يشترى به أصل لتبقى عينه، وينتفع الموصى لهم بغلته.

        وقيل: يتجر به للموصى لهم ليستفيدوا من ربحه.

        وقيل: يوقف بيد الناظر، ولا يشترى به; لأن الغائب لا يشترى له.

        وقيل: إن كان كثيرا يكفي لشراء أصل أو بعضه اشترى به، وإن كان قليلا لا يكفي لذلك اتجر به، ولا يوقف.

        كما أنه إذا بيع العقار الموصى به لتصفيق الشريك عليه، فإنه يجري في ثمنه الخلاف المذكور، وكذلك اختلف في العرض الموصى به.

        [ ص: 420 ] فقيل: يباع ويشترى به أصل.

        وقيل: يتجر به أيضا.

        وفي حالة الاتجار به، فإنه يتجر به لأول مولود، فإذا وجد غيره شاركه في ذلك على نحو ما مر في الغلة، ومن بلغ من الموصى لهم يتجر لنفسه.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية