الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصي مالكا

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: الوصية بمعين لم يملكه .

        مثال ذلك: أن يقول: أوصيه بهذه الدار أو هذه السيارة، ونحو ذلك، وهو لم يملكها، فللعلماء في ذلك رأيان:

        القول الأول: صحة الوصية إذا ملكها قبل موته.

        وهو قول جمهور أهل العلم.

        القول الثاني: عدم الصحة.

        وهو قول الحنفية ، وبعض الشافعية .

        الأدلة:

        أدلة القول الأول: (الصحة):

        1 - عمومات أدلة الوصية.

        [ ص: 364 ] إذ الوصية تبرع بعد الموت، فلا يضره عدم الملك قبل الموت.

        2 - أن الوصية إنما تلزم بالموت، فاعتبر الملك وقته.

        3 - قياسا على الوصية بشائع وقت الوصية.

        دليل القول الثاني: (عدم الصحة):

        1 - قوله تعالى: إن ترك خيرا فإنه يدل على أن الوصية إنما تكون فيما ملكه وتركه وراءه.

        2 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "له شيء يوصي به" ، فإنه يدل على أن الوصية إنما تكون فيما يملكه الموصي.

        3 - أنها وصية بغير مملوك، فلم تصح كالهبة.

        نوقش هذا الاستدلال: بالفرق; إذ الوصية تبرع بالمال بعد الموت، وقد ملكها حين الموت بخلاف الهبة، فهي تبرع في حال حياة، فاعتبر ملكها حينئذ.

        الترجيح:

        الراجح - والله أعلم -: هو القول الأول; إذ الأصل صحة الوصية، ولأنها فعل خير، وقربة، فيكثر منه.

        * * *

        [ ص: 365 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية