الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المسألة الثانية: التمييز بين الموصى له حال الإبهام :

        اختلف العلماء - رحمهم الله - على قولين:

        القول الأول: أن الوصية تقسم بينهما.

        وبه قال أبو يوسف .

        وحجته: لشمول اللفظ لهما جميعا.

        القول الثاني: أنه يعين بقرعة.

        وبه قال بعض الحنابلة ، وصوبه المرداوي .

        وحجته: أن القرعة طريق للتمييز بين المبهمات.

        القول الثالث: يعطيه الورثة من شاؤوا.

        [ ص: 432 ] وبه قال محمد بن الحسن ، وبعض الحنابلة .

        وحجته: أن الموصي له حق التعين قبل موته، فإذا مات انتقل هذا الحق لورثته.

        ونوقش هذا الاستدلال: أن هذه دعوى تحتاج إلى دليل.

        الترجيح:

        الراجح - والله أعلم -: القول الأول; إذ هو أقرب إلى العدل.

        [ ص: 433 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية