الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصى له متحقق الحياة

        (الوصية للحمل)

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: حكم الوصية للحمل

        تصح الوصية للحمل اتفاقا، قال ابن قدامة : "وأما الوصية للحمل، فصحيحة أيضا، لا نعلم فيه خلافا، وبذلك قال الثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي".

        ودليل ذلك:

        1 - عمومات أدلة الوصية.

        2 - أن الوصية جرت مجرى الميراث، من حيث كونها انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصى له، بغير عوض، كانتقاله إلى وارثه، وقد سمى الله تعالى الميراث وصية، بقوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال سبحانه: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء [ ص: 450 ] في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله ، والحمل يرث، فتصح الوصية له.

        3 - ولأن الوصية أوسع من الميراث، فإنها تصح للمخالف في الدين والعبد، بخلاف الميراث، فإذا ورث الحمل، فالوصية له أولى.

        4 - ولأنها تعليق على خروجه حيا، والوصية قابلة للتعليق.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية