الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب الخامس: الفرق بين الوصية، والإقرار بالمال

        تقدم تعريف الوصية.

        أما الإقرار: فهو إضافة الإنسان إلى نفسه حقا لغيره.

        والفرق بين الوصية والإقرار بالمال من وجوه:

        [ ص: 94 ] الأول: أن الوصية إنشاء عطية معلقة، والموصى له لا شيء له عند الموصي قبل الوصية ولا حق له عليه، وإنما الموصي يحسن إليه ويوصي له بشيء من ماله يأخذه بعد موته، بخلاف الإقرار فإنه إخبار عن حق أو حقوق ثابتة للمقر له على المقر، قبل وقوع الإقرار.

        فالمقر في الإقرار يخبر بما في ذمته من ديون، أو بما في يده من أمانات لغيره، ولا يعطي المقر له شيئا بإقراره؛ ولذلك إذا أقر له بمال كذبا فإن الواجب تركه وعدم أخذه; لأنه لم يوص له به.

        الثاني: الإقرار ينفذ في الحياة وبعد الممات بخلاف الوصية، فلا تنفذ إلا بعد الموت.

        الثالث: الإقرار لا رجوع فيه للمقر، والوصية يجوز فيها الرجوع قبل الموت.

        [ ص: 95 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية