الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب الثالث: أن تلد أكثر من واحد

        فلا تخلو من أمور:

        الأول: أن تلد واحدا، فإن الوصية كلها له، وإن ولدت توءمين أو توائم فالوصية للجميع; لأن لفظ الحمل عام يشمل الواحد والمتعدد، وتوزع على عدد الرؤوس: الذكر كالأنثى; لأن الأصل في العطايا التسوية، إلا أن يشترط الموصي تفضيل الذكر على الأنثى فيوفى له بشرطه.

        [ ص: 455 ] الأمر الثاني: أن يخص الوصية بجنس دون آخر: كما لو خصها بالذكر، فإن ولدت أنثى بطلت الوصية لانتفاء شرط الموصي، والعكس بالعكس.

        وإذا ولدت ذكرا وأنثى التغت الوصية; لأن حملها ليس ذكرا ولا أنثى، بل بعضه ذكر وبعضه أنثى:

        وإذا ولدت ذكرين في قوله: إذا كان حملك ذكرا، أو ولدت أنثيين في قوله: إن كان حملك أنثى، فالوصية تكون للذكرين في الأولى وللأنثيين في الثانية، بناء على أن المطلق يدل على الماهية بقطع النظر عن الوحدة والتعدد، ومن جعل دلالته كدلالة النكرات على الأفراد أبطل الوصية في الصورتين; لأنه جعلها للذكر الواحد أو الأنثى الواحدة، فإذا ولدت أنثيين بطلت لانتفاء الشرط.

        الأمر الثالث: أن تلد توءمين أحدهما حي والآخر ميت، فللعلماء خلاف:

        القول الأول: أن الوصية للحي منهما.

        وبه قال جمهور أهل العلم، لعدم المزاحم.

        القول الثاني: أن الحي له نصف الوصية، والنصف الآخر للورثة؛ قياسا على من أوصى لحي وميت، فإنها تكون كلها للحي.

        وبه قال بعض المالكية .

        الأمر الرابع: أن تلدهما حيين ثم يموت أحدهما.

        فجمهور أهل العلم: أن نصيبه لورثته; لأنه استحق بالولادة.

        [ ص: 456 ] وعند الحنفية : إن كانت الوصية بعين فللورثة، وإن كانت بمنفعة بطلت الوصية; لأن المنافع عندهم ليست أموالا فلا تورث.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية