الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المسألة الثالثة: مصرف الوصية إذا كان على جهة :

        إن عين الموصي ما تصرف فيه وصيته وجب الرجوع إلى شرطه; لعموم أدلة العمل بشرط الموصين، فإن لم يعين فإنها تصرف فيما جرى العرف بصرفها فيه; لقاعدة: العرف كالشرط، والعادة محكمة.

        فإن لم يكن نص ولا عرف، فإنها تصرف في مصالح الجهة الموصى لها الأهم فالأهم باجتهاد الموصى إليه.

        واختلف الفقهاء إذا زادت الوصية على حاجة الجهة الموصى لها على أقوال:

        القول الأول: يصرف ما استغني عنه في القائمين على الجهة من أئمة ومؤذنين ونحوهم، بحسب الجهة.

        وبه قال بعض المالكية .

        القول الثاني: أنه يصرف في الجهات المثيلات.

        [ ص: 469 ] وبه قال ابن حبيب .

        وحجة هذين القولين: مراعاة قصد الموصي.

        القول الثالث: يحتفظ به، ويدخر لوقت الحاجة في المستقبل: وإن استغني عنه حاضرا ومستقبلا بطلت الوصية فيما زاد على الحاجة ورد للورثة.

        وهو قول الشافعية .

        وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.

        والأول أصح; لأن في إبطال الوصية حرمانا للموصي من ثواب وصيته، وتحقق رغبته في الإحسان لمن أحسن إليه، وتبديلا للوصية، وذلك لا يجوز.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية