الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المبحث الرابع: وصية الضرار

        هي التي يقصد منها الموصي حرمان ورثته من التركة، أو من بعض حقهم فيها، وذلك بأن يوصي بجميع ماله، أو بأكثر من الثلث، أو لوارث، أو يقر بدين حال مرضه وهو كاذب فيه، أو غير ذلك من المقاصد التي يكون الباعث عليها المضارة بالورثة لا قصد البر والتقرب إلى الله عز وجل.

        والله سبحانه وتعالى حينما جعل للإنسان حقا معلوما في ماله عند مفارقته الحياة -تفضلا منه وإحسانا- إنما جعله ليتدارك ما عساه أن يكون قد فرط فيه أيام حياته من القرب، وليصل بالمودة من يريد صلته؛ زيادة في الأجر والثواب، ولم يجعل له هذا الحق لكي يضار به ورثته، أو يورث به بينهم العداوة والبغضاء، ويدل لهذا:

        1 - الله سبحانه وتعالى حينما أمر بالوصية جعلها قائمة على العدل والقسط، فقال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ، والمعروف هو: العدل الذي لا وكس فيه ولا شطط، بل عرفه الشرع ولم ينكره.

        2 - أنه سبحانه وتعالى نهى عن الضرار في الوصية آخر آيات المواريث فقال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم [ ص: 69 ] وحرم الضرار في مواضع متنوعة، مما يدل على تحريمه على وجه الإطلاق؛ كقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد ، وقوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ، وقوله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن .

        3 - ونهى صلى الله عليه وسلم عن الضرار مطلقا فقال:

        (9) ما رواه أحمد من طريق جابر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" .

        [ ص: 70 ] فيدخل في عمومه ضرار الوصية.

        (10) 4 - ما رواه الدارقطني من طريق بكر بن سهل ، نا عبد الله بن يوسف ، نا عمر بن المغيرة ، نا داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الإضرار في الوصية من الكبائر" .

        (11) 5 - ما رواه الإمام أحمد من طريق شهر بن حوشب ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته، فيختم له بشر عمله، فيدخل النار، [ ص: 71 ] وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله، فيدخل الجنة" قال: ثم يقول أبو هريرة : "واقرؤوا إن شئتم: تلك حدود الله إلى قوله: وله عذاب مهين [النساء: 14]" .

        (12) 6 - ما رواه مسلم من طريق أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين رضي الله عنه: "أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا".

        وفسر هذا القول بأنه قال: "لو علمت بذلك ما صليت عليه"
        .

        (13) 7 - ما رواه سعيد بن منصور من طريق داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "الحيف والجنف في الوصية، والإضرار فيها من الكبائر" .

        [ ص: 72 ] [ ص: 73 ] [ إسناده صحيح].

        إلى غير ذلك من النصوص المأثورة في هذا الباب.

        [ ص: 74 ] [ ص: 75 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية