الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب السادس: قسمة الموصى به

        وفيه مسائل:

        المسألة الأولى: وقت القسمة :

        بالاتفاق على أنه لا قسمة قبل انحصار الموصى لهم، وحصول اليأس من وجود غيرهم، ويتحقق ذلك:

        - إما بموت الموصى لولده رجلا كان أو امرأة، فالوصية تقسم بين الموصى لهم; لحصول اليأس من ولادة غيرهم بموت الموصى لولده.

        وإما بحصول اليأس من إنجاب الموصى لولده رجلا أو امرأة بسبب من الأسباب، مثل استئصال رحم الموصى لولدها، أو بلوغها لسن اليأس، أو جب -قطع ذكره- الموصى لولده جبا لا يولد لمثله معه، ويكفي في ثبوت ذلك شهادة عدل، أو امرأتين من أهل الخبرة والمعرفة بذلك.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية