فصل : فأما إذا بعرفة ، فعليه أن يمضي في أفعال الحج ، فيطوف ويسعى ، ويحلق ، ويرمي ، وقد حل من إحرامه بيقين لإتيانه بأفعال النسكين ، كمالا ، ولا يسقط عنه فرض الحج والعمرة بحال : لأنه إن كان حاجا ، فقد أدخل العمرة [ ص: 87 ] عليها بعد الوقوف طرأ عليه الشك بعد وقوفه بعرفة ، فلم تجزه العمرة وإن كان معتمرا فقد أدخل الحج بعد فوات الوقوف بعرفة فلم يجزه الحج ، وكذا لو طرأ عليه الشك بعد طوافه وسعيه ، أتى ما بقي من أفعال الحج والعمرة ولم يجزه عن حج ولا عمرة .