الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما النبات فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : ما زرعه الآدميون ، كالبقول والحبوب وسائر الخضراوات ، فحكمه في الحرم كحكمه في الحل ، مباح لمالكه ومحظور على غير مالكه ، ولا جزاء في جزه ولا قطعه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : ما ينبت في الموات من غير زراعة آدمي ، فهذا على أربعة أضرب :

                                                                                                                                            أحدها : ما كان إذخر ، فيجوز أخذه وجزه وقلعه : لقول العباس بن عبد المطلب : الإذخر يا رسول الله فإنه لسقفهم ولقينهم فقال : إلا الإذخر .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : ما كان دواء كالسناء وما في معناه ، فأخذه جائز ولا شيء فيه : لأنه لما أباح أخذ الإذخر لمنفعته فكذلك الدواء لحصول الانتفاع به .

                                                                                                                                            والضرب الثالث : ما كان شوكا ، كالعوسج وما في معناه ، فقلعه مباح ولا شيء في إتلافه : لأنه مؤذ فشابه البهائم المؤذية التي لا جزاء في قتلها كالسباع وغيرها .

                                                                                                                                            والضرب الرابع : ما كان حثيثا ، فلا يجوز أن يقلع ولا أن يقطع : لقوله صلى الله عليه وسلم : ولا يختلى خلاؤها ، لكن يجوز أن ترعاه البهائم ، وقال أبو حنيفة : تمنع البهائم من رعيه : لما روي أن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) رأى أعرابيا يعلف راحلته فمنعه ، وهذا ليس بصحيح : لما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولا يختلى خلاؤها إلا لعلف دواب ، ولأن في امتناع أهل الحرم من رعيه إضرار بمواشيهم ، وضيق عليهم ، وقد قال تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج [ ص: 313 ] فأما نهي عمر للأعرابي فيجوز أن يكون نهاه أن يخبط ورق الشجر ، فأما رعي الحشيش فلا ، فإذا ثبت أن رعي البهائم جائز ، وأن قلعه وقطعه لا يجوز ، فإن قلعه نظر فيه ، فإن كان قد استخلف الحشيش بعد القطع وعاد فقد أساء ولا شيء عليه ، وإن لم يستخلف ولم يعد فعليه أن يتصدق عنه بشيء ، فأما ما جف منه ومات فيجوز أخذه وقلعه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية